المادة 13
تتولى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة مراقبة تطبيق احكام المواد السابقة من هذا القانون.
اذا وجدت مصلحة التعليم الخاص ان الاقساط المدرسية المحددة او المفروضة من قبل المدرسة او ان الزيادة على الاقساط كما اعتمدتها, مخالفة لاحكام هذا القانون, عمدت الى دعوة ادارة المدرسة الى التقيد باحكام القانون تحت طائلة الملاحقة القضائية وفي هذه الحال تحدد المصلحة للمدرسة قيمة الاقساط او الزيادة الواجب اعتمادها, واذا تمادت المدرسة ولم تلتزم بهذه القيمة ولم تعترض عليها في خلال عشرة ايام من تبلغها وجب احالة المدرسة الى المجلس التحكيمي المختص بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة.
تستعين مصلحة التعليم الخاص للقيام بالمراقبة بعدد من الموظفين في وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة يجري وضعهم بتصرفها لمدة معينة بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وبخبراء المحاسبة المجازين او مكاتب تدقيق ومراقبة الحسابات المسجلين في نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان.