المادة 7
(عدلت بموجب قانون 211 / 2000 )
كل من يشغل بدون عقد تمليك مؤقت عقارا مبنيا من عقارات المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة, يصار الى تمليكه او تمليك من حل محله من ورثته او من حل محله من الغير بالطرق القانونية, شرط ما يأتي:
أ - ان يدفع ثمن الارض فقط اذا كان هو الذي اقام البناء على العقار, او ثمن العقار بما فيه البناء الذي اقامته المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة, وذلك وفقا لتخمين اللجنة المبينة في المادة الثامنة من القانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996
ب - ان يكون شاغلا للعقار قبل تاريخ 01/01/1994
ج - ان يسوي المخالفات في البناء وفقا لاحكام الفقرة ب من المادة الرابعة الجديدة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 211 تاريخ 26/05/2000, المادة 4, 01/06/2000
الغي نص المادة السابعة من القانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996 واستعيض عنه بالنص الاتي:
المادة السابعة الجديدة:
كل من يشغل بدون عقد تمليك مؤقت عقارا مبنيا من عقارات المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة, يصار الى تمليكه او تمليك من حل محله من ورثته او من حل محله من الغير بالطرق القانونية, شرط ما يأتي:
أ - ان يدفع ثمن الارض فقط اذا كان هو الذي اقام البناء على العقار, او ثمن العقار بما فيه البناء الذي اقامته المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة, وذلك وفقا لتخمين اللجنة المبينة في المادة الثامنة من القانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996 .
ب - ان يكون شاغلا للعقار قبل تاريخ 01/01/1994 ج ان يسوي المخالفات في البناء وفقا لاحكام الفقرة ب من المادة الرابعة الجديدة.