المادة 8
من اجل تحديد ثمن العقارات والابنية الوارد ذكرها في هذا القانون, تشكل لجنة او اكثر يرأسها قاض , وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات, تحدد فيه تعويضاتها.
قانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996 نافذ
من اجل تحديد ثمن العقارات والابنية الوارد ذكرها في هذا القانون, تشكل لجنة او اكثر يرأسها قاض , وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات, تحدد فيه تعويضاتها.
المادة 8 من قانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244165/article/8/