المادة 1
لا يجوز لاحد في لبنان ان يزاول مهنة الطوبوغرافيا او ان يتخذ لقب طوبوغراف الا اذا توفرت فيه الشروط المبينة في المواد الاتية:
قانون رقم 522 تاريخ 06/06/1996 نافذ
لا يجوز لاحد في لبنان ان يزاول مهنة الطوبوغرافيا او ان يتخذ لقب طوبوغراف الا اذا توفرت فيه الشروط المبينة في المواد الاتية:
المادة 1 من قانون رقم 522 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244167/article/1/