النص الكامل

قانون رقم 522 تاريخ 06/06/1996 نافذ

المادة 2

المادة 2

معدلة 19/10/2017

(عدلت بموجب قانون 62 / 2017 )

يشترط في الطوبوغراف اللبناني:

1 - ان يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية أو بجنحة شائنة.

2 - ان يكون حائزاً احد الشروط الآتية:

أ - إجازة جامعية في اختصاص الطوبوغرافيا (مساحة) وذلك إما من جامعة او مدرسة عليا او معهد جامعي تعترف بها الحكومة اللبنانية.

ب - شهادة اجازة فنية في المساحة صادرة عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

على ان لا تقل مدة الدراسة للاستحصال على اي من هذه الشهادات عن ثلاث سنوات بعد حيازة شهادة البكالوريا اللبنانية او شهادة البكالوريا الفنية او ما يعادل رسميا اي من هاتين الشهادتين.

3 - ان يكون قد أمضى مدة سنتين في ممارسة المهنة وفقاً لبرنامج تدريبي تعده لجنة مؤلفة من:

. مدير عام التعليم المهني والتقني - رئيساً.

. ممثل عن وزارة الأشغال العامة والنقل - عضواً.

. ممثل عن وزارة المالية - المديرية العامة للشؤون العقارية - عضواً.

. ممثل عن وزارة الدفاع الوطني - مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني - عضواً.

. ممثل عن كل من نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس - عضواً.

. ممثل عن نقابة الطوبوغرافيين - عضواً.

على أن يخضع في نهاية التدريب لامتحان جدارة تجريه المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بإشراف اللجنة الفاحصة في المديرية، يخوله الدخول الى نقابة الطوبوغرافيين.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 19/10/2017

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 19/10/2017 · استُبدلت بموجب قانون رقم 62 تاريخ 17/10/2017, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يشترط في الطوبوغراف اللبناني:

    1 - ان يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية أو بجنحة شائنة.

    2 - ان يكون حائزاً احد الشروط الآتية:

    أ - إجازة جامعية في اختصاص الطوبوغرافيا (مساحة) وذلك إما من جامعة او مدرسة عليا او معهد جامعي تعترف بها الحكومة اللبنانية.

    ب - شهادة اجازة فنية في المساحة صادرة عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

    على ان لا تقل مدة الدراسة للاستحصال على اي من هذه الشهادات عن ثلاث سنوات بعد حيازة شهادة البكالوريا اللبنانية او شهادة البكالوريا الفنية او ما يعادل رسميا اي من هاتين الشهادتين.

    3 - ان يكون قد أمضى مدة سنتين في ممارسة المهنة وفقاً لبرنامج تدريبي تعده لجنة مؤلفة من:

    . مدير عام التعليم المهني والتقني - رئيساً.

    . ممثل عن وزارة الأشغال العامة والنقل - عضواً.

    . ممثل عن وزارة المالية - المديرية العامة للشؤون العقارية - عضواً.

    . ممثل عن وزارة الدفاع الوطني - مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني - عضواً.

    . ممثل عن كل من نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس - عضواً.

    . ممثل عن نقابة الطوبوغرافيين - عضواً.

    على أن يخضع في نهاية التدريب لامتحان جدارة تجريه المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بإشراف اللجنة الفاحصة في المديرية، يخوله الدخول الى نقابة الطوبوغرافيين.

المادة 2 من قانون رقم 522 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244167/article/2/