المادة 14
اذا تأخر الطوبوغراف عن دفع الرسوم العادية او النسبية المستحقة عليه ثلاث سنوات متتالية بدون عذر مشروع يشطب اسمه من السجل العام.
يقدم الشطب بصورة آلية بعد مضي شهرين على انذار عام يوجهه مجلس النقابة في صحيفتين محليتين للمتأخرين عن الدفع دون ذكر الاسماء بالتحديد, ولا يحق للطوبوغراف المشطوب طلب قيده مجددا الا بعد ان يدفع رسم القيد مرة ثانية, بالاضافة الى الرسوم السنوية المتأخرة على اساس الرسوم السارية بتاريخ تقديم الطلب لا تدخل مدة الشطب في احتساب الممارسة.