The whole text

قانون رقم 522 تاريخ 06/06/1996 In force

المادة 14

المادة 14

اذا تأخر الطوبوغراف عن دفع الرسوم العادية او النسبية المستحقة عليه ثلاث سنوات متتالية بدون عذر مشروع يشطب اسمه من السجل العام.

يقدم الشطب بصورة آلية بعد مضي شهرين على انذار عام يوجهه مجلس النقابة في صحيفتين محليتين للمتأخرين عن الدفع دون ذكر الاسماء بالتحديد, ولا يحق للطوبوغراف المشطوب طلب قيده مجددا الا بعد ان يدفع رسم القيد مرة ثانية, بالاضافة الى الرسوم السنوية المتأخرة على اساس الرسوم السارية بتاريخ تقديم الطلب لا تدخل مدة الشطب في احتساب الممارسة.

المادة 14 من قانون رقم 522 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/law/244167/article/14/