النص الكامل

قانون رقم 522 تاريخ 06/06/1996 نافذ

المادة 30

المادة 30

تعقد محكمة الاستئناف غرفتها المدنية بهيئتها العادية اذا تعذر انضمام عضوين اليها من مجلس النقابة لاي سبب من الاسباب.

المادة 30 من قانون رقم 522 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244167/article/30/