المادة 30
تعقد محكمة الاستئناف غرفتها المدنية بهيئتها العادية اذا تعذر انضمام عضوين اليها من مجلس النقابة لاي سبب من الاسباب.
قانون رقم 522 تاريخ 06/06/1996 In force
تعقد محكمة الاستئناف غرفتها المدنية بهيئتها العادية اذا تعذر انضمام عضوين اليها من مجلس النقابة لاي سبب من الاسباب.
المادة 30 من قانون رقم 522 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/law/244167/article/30/