المادة 35
يحيل النقيب المخالفات المسلكية بعد التحقيق فيها على مجلس التأديب من تلقاء نفسه او:
1- بناء على شكوى وزارات ودوائر الدولة المختصة او النيابة العامة الاستثنافية او احد المتضررين من الطوبوغرافيين وسواهم.
2- بناء على طلب الطوبوغراف الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقه فيعرض امره عفوا لتقدير مجلس التأديب.