The whole text

قانون رقم 522 تاريخ 06/06/1996 In force

المادة 35

المادة 35

يحيل النقيب المخالفات المسلكية بعد التحقيق فيها على مجلس التأديب من تلقاء نفسه او:

1- بناء على شكوى وزارات ودوائر الدولة المختصة او النيابة العامة الاستثنافية او احد المتضررين من الطوبوغرافيين وسواهم.

2- بناء على طلب الطوبوغراف الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقه فيعرض امره عفوا لتقدير مجلس التأديب.

المادة 35 من قانون رقم 522 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/law/244167/article/35/