المادة 4
لا يجوز للطوبوغراف ان يزاول مهنة الطوبوغرافيا وان ينتسب الى نقابة الطوبوغرافيين ما لم يستحصل على ترخيص من وزارة الاشغال العامة يعطى بناء على طلب مرفق بالشهادة العلمية والافادات التي تثبت الامور المفروضة في المواد السابقة وبناء على اقتراح لجنة تؤلف بمرسوم تدعى لجنة الطوبوغرافيين مهمتها درس الطلبات قوامها:
- المدير العام للتعليم المهني والتقني - رئيسا.
- نقيب الطوبوغرافيين - عضوا
- مندوب عن وزارة المالية - الشؤون العقارية - عضوا.
- مندوب عن وزارة الاشغال العامة - عضوا.
- مندوب عن لجنة المعادلات في وزارة التربية الوطنية - عضوا.