المادة 5
المرحلة الانتقالية خلافا لاحكام المادة الثانية,
1 - يحق لكل من يحمل شهادة الامتياز الفني (T.S) في اختصاص الطوبوغرافيا او المساحة صادرة عن وزارة التعليم المهني والتقني في لبنان قبل صدور هذا القانون, وان ينتسب الى نقابة الطوبوغرافيين شرط ان يكون قد امضى مدة ثلاث سنوات في ممارسة المهنة تحت اشراف طوبوغراف منتسب الى النقابة على ان يسجل في سجل النقابة خلال ستة اشهر من تاريخ صدور قانون تنظيم المهنة.
2 - يحق للذين باشروا الدراسة في معاهد معترف بها لنيل شهادة الامتياز الفني في اختصاص الطوبوغرافيا قبل صدور هذا القانون, ان ينتسبوا الى النقابة بعد نيلهم الشهادة المذكورة شرط ان يتقدموا بطلباتهم الى مجلس النقابة خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون وشرط ان يكونوا قد امضوا مدة ثلاث سنوات في ممارسة المهنة تحت اشراف طوبوغراف منتسب الى النقابة وعلى ان تتأكد النقابة من تاريخ دخولهم الى تلك المعاهد خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
3 - عند العمل بهذا القانون يحق لحاملي شهادة البكالوريا الفنية في اختصاص الطوبوغرافيا (B.T) او ما يعادلها رسميا, الانتساب الى النقابة شرط ان يكونوا قد امضوا مدة عشر سنوات وما فوق في ممارسة المهنة وكذلك يحق للطوبوغرافيين المحلفين بموجب المرسوم الاشتراعي رقم
2576 الصادر سنة 1929 الانتساب الى النقابة شرط ان يكونوا قد مارسوا المهنة منذ اكثر من خمس عشرة سنة.
4 - يحق للذين مارسوا مهنة الطوبوغرافيا مدة خمس وعشرين سنة متواصلة قبل صدور هذا القانون, الانتساب الى النقابة وذلك بعد التثبت من الافادات الرسمية الصادرة عن كافة ادارات الدولة او المؤسسات والشركات الهندسية الخاصة.
5 - أ - يحق لكل شخص يكون عند العمل بهذا القانون شاغلا لوظيفة طوبوغراف رئيس فرقة او مساح رئيس فرقة او مساح رئيس قسم او مساح رئيس دائرة فنية في اية ادارة من ادارات الدولة اللبنانية او المؤسسات العامة او المصالح المستقلة او البلديات ومارس المهنة مدة لا تقل عن العشر سنوات, ان يطلب الترخيص لحمل لقب طوبوغراف مجاز بمزاولة المهنة شرط ان يقدم الاثباتات الكافية عن قيامه بأشغال تتطلب معلومات فنية معادلة لما يطلب من الطوبوغراف حامل الشهادة.
ب - يحق لمن زاول مهنة الطوبوغرافيا في ادارات الدولة او المؤسسات العامة او المصالح المستقلة او البلديات او المؤسسات الخاصة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ان يطلب الترخيص لحمل لقب طوبوغراف مجاز بمزاولة المهنة شرط ان يقدم الاثباتات الكافية عن قيامه بأشغال تتطلب معلومات فنية معادلة لما يطلب من الطوبوغراف حامل الشهادة.
يجب ان يقدم الطلب خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون الى وزارة الاشغال العامة فتحيله دون ابطاء الى لجنة الطوبوغرافيين المبينة في المادة الرابعة لدرسه وابداء اقتراحها بشأنه في مدة ستة اشهر على الاكثر وللجنة ان تفرض على الطالب امتحانا الزاميا نظريا وتطبيقيا.