المادة 1
مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 161 / 2011 )
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011, المادة 57 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 1504 تاريخ 22/12/2017, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 193 تاريخ 01/06/2020, المادة 19 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011, المادة 57, 25/08/2011
تطبيق القانون الجديد:
تلغى جميع النصوص القانونية المخالفة لأحكام هذا القانون والتي لا تتفق مع مضمونه، كما يلغى موجب استشارة مجلس شورى الدولة في ما يتعلق بالأنظمة التطبيقية والتعليمات والتوجيهات العامة الصادرة بمقتضى هذا القانون كذلك تلغى المادة الاولى من القانون رقم 520 تاريخ 6/6/1996 مع مراعاة سلطة مصرف لبنان الرقابية على المؤسسات التي يتناول موضوعها الرئيسي عمليات التسليف والاقراض بصورة مهنية على مختلف أنواعه، وتعطى الشركات والهيئات التي رخص لها بالتأسيس استنادا الى قوانين اخرى وسابقة لتاريخ نفاذ هذا القانون، حق الاستمرار في مزاولة أعمالها شرط تنفيذها الشروط التي قد تطلب منها بموجب هذا القانون تحت طائلة اتخاذ القرار بسحب الترخيص منها في مهلة لا تتعدى الستة أشهر من تاريخ تبليغها طلب «هيئة الأسواق».
يمكن «لهيئة الاسواق» في حالات خاصة واستثنائية تمديد المهلة لمدة مماثلة ولمرة واحدة بناء على طلب المعنيين بتنفيذ تلك الشروط.