المادة 1
مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 161 / 2011 )
Possibly affected, check: قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011, article 57 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 1504 تاريخ 22/12/2017, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 193 تاريخ 01/06/2020, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011, article 57, 25/08/2011
تطبيق القانون الجديد:
تلغى جميع النصوص القانونية المخالفة لأحكام هذا القانون والتي لا تتفق مع مضمونه، كما يلغى موجب استشارة مجلس شورى الدولة في ما يتعلق بالأنظمة التطبيقية والتعليمات والتوجيهات العامة الصادرة بمقتضى هذا القانون كذلك تلغى المادة الاولى من القانون رقم 520 تاريخ 6/6/1996 مع مراعاة سلطة مصرف لبنان الرقابية على المؤسسات التي يتناول موضوعها الرئيسي عمليات التسليف والاقراض بصورة مهنية على مختلف أنواعه، وتعطى الشركات والهيئات التي رخص لها بالتأسيس استنادا الى قوانين اخرى وسابقة لتاريخ نفاذ هذا القانون، حق الاستمرار في مزاولة أعمالها شرط تنفيذها الشروط التي قد تطلب منها بموجب هذا القانون تحت طائلة اتخاذ القرار بسحب الترخيص منها في مهلة لا تتعدى الستة أشهر من تاريخ تبليغها طلب «هيئة الأسواق».
يمكن «لهيئة الاسواق» في حالات خاصة واستثنائية تمديد المهلة لمدة مماثلة ولمرة واحدة بناء على طلب المعنيين بتنفيذ تلك الشروط.