المادة 1
مادة 1: تؤلف في وزارة الاشغال العامة لجنة تدعى لجنة المطار وقوامها: وزير الاشغال العامة رئيسا المدير العام للاشغال العامة مدير العدلية العام مدير المالية العام اعضاء رئيس اللجنة التنفيذية مهندسان يعينان بمرسوم موظف يقوم بوظيفة امين سر اللجنة يعينه وزير الاشغال العامة اما مهمة هذه اللجنة فهي: 1- الاشراف على جميع الاشغال التي يتطلبها مطار خلده والحديث ومراقبة تنفيذها 2- درس دفاتر الشروط المتعلقة بهذه الاشغال وتصديقها 3- اجراء المناقصات واستدراج الاسعار وعقد الاتفاقات بالتراضي وفقا للقوانين والانظمة المرعية 4- تقرير الاشغال التي يوجب الفن او الضرورة الملحة اجراءها بالامانة 5- البت في الخلافات التي قد تنشأ بين الادارة والمتعهدين 6- وضع مشاريع مراسيم الاستملاك والانذارات المتعلقة باشغال العقارات المستملكة بالصيغة النهائية, ودرس المطالعات المعدة للمراجع القضائية 7- النظر في جميع الامور الادارية والمالية والفنية التي لها علاقة بحسن سير العمل في المطار
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 1558 تاريخ 03/04/1950, المادة 1, 05/04/1950
اضيف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 15209 الصادر بتاريخ 4 حزيران سنة 1949 آ البندان التاليان. 8- تنظيم ادارة المطار الحديث وتجهيزه بجميع الادوات والوسائل اللازمة لجعله صالحا للاستثمار. 9- ترشيح الاشخاص الذين يشغلون الوظائف الفنية والادارية فيه الى ان يتم اعداد المطار بوجه نهائي.