جميع التشريعات

مرسوم رقم 15209 04/06/1949

تأليف لجنة المطار في وزارة الاشغال العامة

النوع
مرسوم
الرقم
15209
التاريخ
04/06/1949
الجريدة الرسمية
العدد 24, 15/06/1949, ص. 312-313
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1558 تاريخ 03/04/1950 (Art. 1)
مرسوم رقم 15367 تاريخ 21/06/1949 (Art. 4)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15209 تاريخ 04/06/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة وموافقة مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف في وزارة الاشغال العامة لجنة تدعى لجنة المطار وقوامها: وزير الاشغال العامة رئيسا المدير العام للاشغال العامة مدير العدلية العام مدير المالية العام اعضاء رئيس اللجنة التنفيذية مهندسان يعينان بمرسوم موظف يقوم بوظيفة امين سر اللجنة يعينه وزير الاشغال العامة اما مهمة هذه اللجنة فهي: 1- الاشراف على جميع الاشغال التي يتطلبها مطار خلده والحديث ومراقبة تنفيذها 2- درس دفاتر الشروط المتعلقة بهذه الاشغال وتصديقها 3- اجراء المناقصات واستدراج الاسعار وعقد الاتفاقات بالتراضي وفقا للقوانين والانظمة المرعية 4- تقرير الاشغال التي يوجب الفن او الضرورة الملحة اجراءها بالامانة 5- البت في الخلافات التي قد تنشأ بين الادارة والمتعهدين 6- وضع مشاريع مراسيم الاستملاك والانذارات المتعلقة باشغال العقارات المستملكة بالصيغة النهائية, ودرس المطالعات المعدة للمراجع القضائية 7- النظر في جميع الامور الادارية والمالية والفنية التي لها علاقة بحسن سير العمل في المطار

المادة 2

مادة 2: تعاون لجنة المطار المنصوص عليها في المادة الاولى, لجنة تنفيذية تؤلف بمرسوم لاحق من ثلاثة فنيين يعينون بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

المادة 3

مادة 3: تتولى اللجنة التنفيذية الامور التالية: القيام بجميع الدروس التي يتطلبها مطار خلده ووضع تصاميمها واعداد دفاتر الشروط مراقبة تنفيذ الاعمال التي يقوم بها المتعهدون واجراء الاشغال بالامانة اعادة تنظيم جميع دوائر المطار واقتراح جميع التعيينات والانتدابات والتنقلات فيها تعيين العمال المياومين والاستغناء عنهم تقديم جميع الاقتراحات المؤدية لحسن سير العمل في المطار التأشير على كشوف الاعمال وجداول العمال والفواتير وغيرها من سندات الدفع توقيع الانذارات الموجهة الى المتعهدين

المادة 4

مادة 4: تجتمع لجنة المطار بدعوة من رئيسها وتتخذ قراراتها باكثرية الآراء

المادة 5

مادة 5: تنظم طرق تنفيذ هذا المرسوم بقرارات يصدرها وزير الاشغال العامة بناء على الاقتراحات التي تقدمها لجنة المطار

المادة 6

مادة 6: يلغى المرسومان رقم 12734 تاريخ 20 آب سنة 1948 ورقم 13812 تاريخ 8 كانون اول سنة 1948 وجميع القرارات اللاحقة بهما

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 4 حزيران سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية بالوكالة وزير العدلية الامضاء: فيليب تقلا الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد