جميع التشريعات

قانون منفذ بمرسوم رقم 15770 13/03/1964

وضع مشروع قانون يتعلق باسترداد الامتيازات موضع التنفيذ (تعويضات )

النوع
قانون منفذ بمرسوم
الرقم
15770
التاريخ
13/03/1964
الجريدة الرسمية
العدد 24, 23/03/1964, ص. 924-925
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قانون منفذ بمرسوم رقم 15770 تاريخ 13/03/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني لا سيما المادة 58 منه

وبناء على اقتراح وزيري المالية والاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 شباط سنة 1964

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تطبق في استرداد الامتيازات التي تقرر الدولة استردادها او التي قررت استردادها قبل صدور هذا القانون ولم يتفق بعد على تحديد بدل هذا الاسترداد احكام دفاتر الشروط الملحقة بكل امتياز مع ادخال التعديل التالي:

- تخفض الى ستة اشهر مهلة الاعلام المنصوص على ارساله الى صاحب الامتياز قبل مباشرة الاسترداد

- يؤخذ في حساب التعويض معدل الدخل الصافي عن السنوات السبع الاخيرة بعد حسم السنتين الاكثر عطلا ولا تأثير لدخل السنة الاخيرة اذا زاد على المعدل المذكور.

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14620 تاريخ 2 كانون الاول 1963 وهذا نصه:

المادة 2

لا يحق لاي كان المطالبة بأي تعويض نتيجة لتطبيق هذا القانون.

المادة 2 اصدار

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

الذوق في 13 اذار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير الاشغال العامة والنقل بالوكالة الامضاء: شارل حلو