بناء على الدستور اللبناني لا سيما المادة 58 منه
وبناء على اقتراح وزيري المالية والاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 شباط سنة 1964
يرسم ما يأتي:
المواد
تطبق في استرداد الامتيازات التي تقرر الدولة استردادها او التي قررت استردادها قبل صدور هذا القانون ولم يتفق بعد على تحديد بدل هذا الاسترداد احكام دفاتر الشروط الملحقة بكل امتياز مع ادخال التعديل التالي:
- تخفض الى ستة اشهر مهلة الاعلام المنصوص على ارساله الى صاحب الامتياز قبل مباشرة الاسترداد
- يؤخذ في حساب التعويض معدل الدخل الصافي عن السنوات السبع الاخيرة بعد حسم السنتين الاكثر عطلا ولا تأثير لدخل السنة الاخيرة اذا زاد على المعدل المذكور.
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14620 تاريخ 2 كانون الاول 1963 وهذا نصه:
لا يحق لاي كان المطالبة بأي تعويض نتيجة لتطبيق هذا القانون.
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
الذوق في 13 اذار سنة 1964
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
وزير المالية
الامضاء: امين بيهم
وزير الاشغال العامة والنقل بالوكالة
الامضاء: شارل حلو