المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة سليمان عجاج وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 592
قرار رقم 8094 04/04/2002
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان
لا سيما المادة الخامسة منه,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/03/2002
القاضي بالترخيص لـ "شركة سليمان عجاج
وشريكه للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 27/03/2002
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها
على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة سليمان عجاج وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 592
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلع حيث تدعو الحاجة. بير وت في 4 نيسان 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه