All legislation

قرار Decision No. 8094 04/04/2002

ادراج اسم شركة سليمان عجاج وشريكه للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
8094
Date
04/04/2002
Official Gazette
Issue 24, 25/04/2002, p. 3521
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8094 تاريخ 04/04/2002
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان

لا سيما المادة الخامسة منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/03/2002

القاضي بالترخيص لـ "شركة سليمان عجاج

وشريكه للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 27/03/2002

من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها

على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة سليمان عجاج وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 592

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلع حيث تدعو الحاجة. بير وت في 4 نيسان 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه