جميع التشريعات

قرار رقم 69 16/04/2002

تبنيد رقم 380 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

النوع
قرار
الرقم
69
التاريخ
16/04/2002
الجريدة الرسمية
العدد 24, 25/04/2002, ص. 3518-3519
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 69 تاريخ 16/04/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي 123, تاريخ 12

حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية-

ادارة الجمارك),

بناء على القانون رقم 132, تاريخ 26 تشرين الاول

1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000, تاريخ 29 كانون الاول

2000 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع

فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على المرسوم رقم 4461, تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة

50 منه,

بناء على استدعاء المخلص الجمركي جادالله

فارس , تاريخ 16/03/2002,

بناء على قراره المتخذ, في جلسته المنعقدة

بتاريخ 11 نيسان 2002,

وبعد استطلاع راي مدير الجمارك العام باحالته

رقم 5520, تاريخ 26 آذار 2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند الواح رخام خامية مستطيلة من نوع Perlato Di Scilia متحصل عليها بالنشر فقط ومغطاة على وجه واحد بطبقة من مواد صمغية (Resine لحمايتها من مخاطر النقل في البند الجمركي 2515.12.90 المقترن بمثل رسم 5% من القيمة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل بتاريخ صدوره.

بيروت في 16 نيسان 2002 الرئيس اكرم شديد العضو عبدالقادر كحيل العضو اسامة البابا