المادة 1
مادة 1: تبند الواح رخام خامية مستطيلة من نوع Perlato Di Scilia متحصل عليها بالنشر فقط ومغطاة على وجه واحد بطبقة من مواد صمغية (Resine لحمايتها من مخاطر النقل في البند الجمركي 2515.12.90 المقترن بمثل رسم 5% من القيمة.
قرار Decision No. 69 16/04/2002
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي 123, تاريخ 12
حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية-
ادارة الجمارك),
بناء على القانون رقم 132, تاريخ 26 تشرين الاول
1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 2000, تاريخ 29 كانون الاول
2000 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع
فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على المرسوم رقم 4461, تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة
50 منه,
بناء على استدعاء المخلص الجمركي جادالله
فارس , تاريخ 16/03/2002,
بناء على قراره المتخذ, في جلسته المنعقدة
بتاريخ 11 نيسان 2002,
وبعد استطلاع راي مدير الجمارك العام باحالته
رقم 5520, تاريخ 26 آذار 2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تبند الواح رخام خامية مستطيلة من نوع Perlato Di Scilia متحصل عليها بالنشر فقط ومغطاة على وجه واحد بطبقة من مواد صمغية (Resine لحمايتها من مخاطر النقل في البند الجمركي 2515.12.90 المقترن بمثل رسم 5% من القيمة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل بتاريخ صدوره.
بيروت في 16 نيسان 2002 الرئيس اكرم شديد العضو عبدالقادر كحيل العضو اسامة البابا