All legislation

قرار Decision No. 69 16/04/2002

تبنيد رقم 380 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
69
Date
16/04/2002
Official Gazette
Issue 24, 25/04/2002, p. 3518-3519
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 69 تاريخ 16/04/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي 123, تاريخ 12

حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية-

ادارة الجمارك),

بناء على القانون رقم 132, تاريخ 26 تشرين الاول

1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000, تاريخ 29 كانون الاول

2000 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع

فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على المرسوم رقم 4461, تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة

50 منه,

بناء على استدعاء المخلص الجمركي جادالله

فارس , تاريخ 16/03/2002,

بناء على قراره المتخذ, في جلسته المنعقدة

بتاريخ 11 نيسان 2002,

وبعد استطلاع راي مدير الجمارك العام باحالته

رقم 5520, تاريخ 26 آذار 2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند الواح رخام خامية مستطيلة من نوع Perlato Di Scilia متحصل عليها بالنشر فقط ومغطاة على وجه واحد بطبقة من مواد صمغية (Resine لحمايتها من مخاطر النقل في البند الجمركي 2515.12.90 المقترن بمثل رسم 5% من القيمة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل بتاريخ صدوره.

بيروت في 16 نيسان 2002 الرئيس اكرم شديد العضو عبدالقادر كحيل العضو اسامة البابا