النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 3349 تاريخ 20/11/1930 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يعاقب بالسجن من سنة واحدة الى ثلاث سنوات وبجزاء نقدي من مائة الى خمسمائة ليرة سورية الاشخاص الذين ثبت بحقهم انهم دفعوا بواسطة التحريض او تحبيذ الاعمال المنوه عنها في المواد السابقة شخصا او عدة اشخاص على ارتكاب الجرائم المبينة في المادة الاولى من هذا القرار.

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 3349 تاريخ 20/11/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244180/article/4/