النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 3349 تاريخ 20/11/1930 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى سنتين وبجزاء نقدي من خمس ليرات سورية الى مايتين وخمسين ليرة سورية والاشخاص الذين ثبت بحقهم: 1) انهم نشروا او حرروا كتابات تحرض الشعب على العصيان على القوانين والانظمة او من شأنها ان تعرض للخطر النظام الامن العام. 2) او انهم نشروا اية كتابة من شأنها ان تسبب مشاكل بين فئات الشعب المختلفة. 3) او انهم القوا خطابات في اجتماعات عمومية او في جماهير ترمي الى الغاية المبينة في الفقرتين السابقتين. تطبق الاحكام المنصوص عنها في هذه المادة على طابعي النشرات المذكورة اعلاه وعلى اصحاب المطابع التي طبعت فيها والاشخاص الذين يلصقونها او يوزعونها باجرة او بدون اجرة وعلى من يقتنيها لاجل بيعها او توزيعها مجانا.

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 3349 تاريخ 20/11/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244180/article/5/