النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 3349 تاريخ 20/11/1930 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يعاقب بالسجن من ثلاثة اشهر الى سنتين وبجزاء نقدي من خمس ليرات سورية الى خمسين ليرة سورية الاشخاص الذين يصرخون صراخا ثوريا او ينشدون اناشيد ثورية.

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 3349 تاريخ 20/11/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244180/article/6/