النص الكامل

قانون تاريخ 06/02/1931 نافذ

المادة 48

المادة 48

يجب على المومسات وبنات القهاوي المذكورات في الصنفين الاول والثاني من هذا القانون عندما يرغبن في ترك الدعارة والفحشاء لتعيش الواحدة منهن في حجر رجل معلوم بصفة خليلة خاصة ان يقدمن طلبا بذلك الى مصلحة الشرطة وتجبر مصلحة الشرطة الرجل الذي تطلب البنت الاقامة معه ان يقدم لها الضمانات الادبية والمادية وتبقى البنت خاضعة للمعاينة الطبية مرتين في الاسبوع الى مدة معينة ريثما يتسنى للجنة المنصوص عليها في المادة 52 ان تعتطى قرارها في شأنها.

المادة 48 من قانون تاريخ 06/02/1931 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244183/article/48/