المادة 48
يجب على المومسات وبنات القهاوي المذكورات في الصنفين الاول والثاني من هذا القانون عندما يرغبن في ترك الدعارة والفحشاء لتعيش الواحدة منهن في حجر رجل معلوم بصفة خليلة خاصة ان يقدمن طلبا بذلك الى مصلحة الشرطة وتجبر مصلحة الشرطة الرجل الذي تطلب البنت الاقامة معه ان يقدم لها الضمانات الادبية والمادية وتبقى البنت خاضعة للمعاينة الطبية مرتين في الاسبوع الى مدة معينة ريثما يتسنى للجنة المنصوص عليها في المادة 52 ان تعتطى قرارها في شأنها.