قانون تاريخ 06/02/1931 نافذ
كل بيت تجيز فيه السلطات معاطاة البغاء يسمى بيت دعارة.
المادة 5 من قانون تاريخ 06/02/1931 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244183/article/5/