قانون تاريخ 06/02/1931 In force
كل بيت تجيز فيه السلطات معاطاة البغاء يسمى بيت دعارة.
المادة 5 من قانون تاريخ 06/02/1931 https://lebaneselegislation.com/law/244183/article/5/