المادة 1 اصدار
مادة وحيدة:
صدق مرسوم اعادة القانون المتعلق بترقية رتباء وافراد قوى الامن الداخلي المحال الى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1010 تاريخ 9/9/1983 كما عدلته اللجان النيابية المشتركة. ويعمل بهذا القانون فور نشره.
قانون رقم 5 30/07/1984
اقر مجلس النواب,
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة وحيدة:
صدق مرسوم اعادة القانون المتعلق بترقية رتباء وافراد قوى الامن الداخلي المحال الى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1010 تاريخ 9/9/1983 كما عدلته اللجان النيابية المشتركة. ويعمل بهذا القانون فور نشره.
بصورة استثنائية وخلال مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون يجوز:
اولا: ترقية المعاونين الاول لرتبة ملازم, شرط ان يكونوا حائزين على الاقل شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الاول او ما يعادلها رسميا, وعلى ان لا يكونوا بتاريخ 1/7/1983 قد تجاوزوا سن الثامنة والاربعين.
ثانيا: ترقية المعاونين لرتبة ملازم, شرط ان يكونوا حائزين, على الاقل شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الاول او ما يعادلها رسميا, وعلى ان لا يكونوا بتاريخ 1/7/83 قد تجاوزوا سن الثامنة والاربعون.
ثالثا: ترقية الافراد والرتباء من رتبة معاون اول وما دون لرتبة اعلى, بمن فيهم الاحتياطيين الذين يتابعون او يستأنفون الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون بناء على طلبهم وشرط ان يكونوا في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور قرارات الترقية, على ان تتم هذه الترقيات في حدود نسبة لا تتعدى سبعة من تسعة من الملاك المحدد لكل رتبة.
مع مراعاة الشروط القانونية والنظامية الاخرى يعفى جميع المرشحين للترقية من مباراة الكفاءة والدورات الدراسية وامتحانات نهاية هذه الدورات المنصوص عنها في المواد 52 و74 و75 من المرسوم الاشتراعي رقم 103 تاريخ 16/9/1983 على ان يتابع المستفيدون من الترقية لرتبة ملازم دورة تنشئة لمدة ثلاثة اشهر.
لا يجوز ان تعود الترقيات موضوع البندين اولا وثالثا من المادة الاولى من هذا القانون لتاريخ سابق للاول من عام 1982.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 30 تموز سنة 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جوزف سكاف