All legislation

قانون Law No. 5 30/07/1984

ترقية رتباء وافراد قوى الامن الداخلي

Type
قانون · Law
Number
5
Date
30/07/1984
Official Gazette
Issue 25, 09/08/1984, p. 317
Status
In force
Possibly affected, check
قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (Art. 242: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون رقم 5 تاريخ 30/07/1984
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

مادة وحيدة:

صدق مرسوم اعادة القانون المتعلق بترقية رتباء وافراد قوى الامن الداخلي المحال الى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1010 تاريخ 9/9/1983 كما عدلته اللجان النيابية المشتركة. ويعمل بهذا القانون فور نشره.

المواد

المادة 1

بصورة استثنائية وخلال مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون يجوز:

اولا: ترقية المعاونين الاول لرتبة ملازم, شرط ان يكونوا حائزين على الاقل شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الاول او ما يعادلها رسميا, وعلى ان لا يكونوا بتاريخ 1/7/1983 قد تجاوزوا سن الثامنة والاربعين.

ثانيا: ترقية المعاونين لرتبة ملازم, شرط ان يكونوا حائزين, على الاقل شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الاول او ما يعادلها رسميا, وعلى ان لا يكونوا بتاريخ 1/7/83 قد تجاوزوا سن الثامنة والاربعون.

ثالثا: ترقية الافراد والرتباء من رتبة معاون اول وما دون لرتبة اعلى, بمن فيهم الاحتياطيين الذين يتابعون او يستأنفون الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون بناء على طلبهم وشرط ان يكونوا في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور قرارات الترقية, على ان تتم هذه الترقيات في حدود نسبة لا تتعدى سبعة من تسعة من الملاك المحدد لكل رتبة.

المادة 2

مع مراعاة الشروط القانونية والنظامية الاخرى يعفى جميع المرشحين للترقية من مباراة الكفاءة والدورات الدراسية وامتحانات نهاية هذه الدورات المنصوص عنها في المواد 52 و74 و75 من المرسوم الاشتراعي رقم 103 تاريخ 16/9/1983 على ان يتابع المستفيدون من الترقية لرتبة ملازم دورة تنشئة لمدة ثلاثة اشهر.

المادة 3

لا يجوز ان تعود الترقيات موضوع البندين اولا وثالثا من المادة الاولى من هذا القانون لتاريخ سابق للاول من عام 1982.

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 تموز سنة 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جوزف سكاف