المادة 11
مادة 11: لوزارة الداخلية او الدفاع بعد موافقة مجلس الوزراء ان تقرر سحب الاجازة في اي وقت كان لظروف استثنائية او لمقتضيات السلامة العامة. وتصادر في هذه الحالة لمصلحة الجيش المواد الاولية والمصنوعات والآلات التي لا تصلح لصنع الاسلحة والذخائر لقاء تعويض عادل تحدده لجنة من الفنيين في وزارة الدفاع مؤلفة من اربعة اعضاء ينضم اليهم خبير ينتخبه صاحب العلاقة. تخضع قرارات هذه اللجنة لطرق المراجعة امام المحكمة الناظرة بالقضايا الادارية.