المادة 12
مادة 12: يجوز بوجه استثنائي منح الاجانب رخصا لممارسة اعمال تجارية صرفة تتعلق بالمعدات والاسلحة من الفئات الخامسة والسادسة والسابعة.
قانون تاريخ 18/06/1952 نافذ
مادة 12: يجوز بوجه استثنائي منح الاجانب رخصا لممارسة اعمال تجارية صرفة تتعلق بالمعدات والاسلحة من الفئات الخامسة والسادسة والسابعة.
المادة 12 من قانون تاريخ 18/06/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244190/article/12/