المادة 60
مادة 60: لا يعطى مستهلكو المتفجرات رخصة بشرائها الا بعد تقديم دفترهم مؤشرا عليه من المهندس القائم بالاشغال او من مندوبه
قانون تاريخ 18/06/1952 نافذ
مادة 60: لا يعطى مستهلكو المتفجرات رخصة بشرائها الا بعد تقديم دفترهم مؤشرا عليه من المهندس القائم بالاشغال او من مندوبه
المادة 60 من قانون تاريخ 18/06/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244190/article/60/