المادة 61
مادة 61: يجب اعادة كميات البارود والمتفجرات التي لم تكن قد استعملت حتى انتهاء الاشغال, لدائرة البارود, في مهلة خمسة عشر يوما على الاكثر.
قانون تاريخ 18/06/1952 نافذ
مادة 61: يجب اعادة كميات البارود والمتفجرات التي لم تكن قد استعملت حتى انتهاء الاشغال, لدائرة البارود, في مهلة خمسة عشر يوما على الاكثر.
المادة 61 من قانون تاريخ 18/06/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244190/article/61/