المادة 1
مادة 1: عدلت احكام المادة الاولى من المرسوم رقم 5268 تاريخ 20/09/1988 على الوجه التالي: "1- حدد تعويض الحضور الفعلي لكل اجتماع من اجتماعات مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما يلي: - 20% (عشرون بالماية) من الحد الادنى الرسمي للاجر لكل مندوب اذا كان مقر سكنه في بيروت او جبل لبنان و30% (ثلاثون بالماية) اذا كان مقر سكنه في بقية المحافظات اللبنانية. - 30% (ثلاثون بالماية) من الحد الادنى الرسمي للاجر لرئيس المجلس اذا كان مقر سكنه في بيروت او جبل لبنان و 40% (اربعون بالماية) اذا كان مقر سكنه في بقية المحافظات اللبنانية. "2- حدد تعويض الحضور الفعلي لكل اجتماع من اجتماعات هيئة مكتب المجلس كما يلي: - 10% (عشرة بالماية) من الحد الادنى الرسمي للاجر لكل مندوب اذا كان مقر سكنه في بيروت او جبل لبنان و 15% (خمسة عشر بالماية) اذا كان مقر سكنه في بقية المحافظات اللبنانية. - 15% (خمسة عشر بالماية) من الحد الادنى الرسمي للاجر لرئيس هيئة المكتب اذا كان مقر سكنه في بيروت او جبل لبنان و 20% (عشرون بالماية) اذا كان مقر سكنه في بقية المحافظات اللبنانية. "3- حدد الحد الاقصى الشهري للمبالغ التي يجوز للمندوب او للرئيس ان يتقاضاها عن حضوره اجتماعات مجلس الادارة او هيئة المكتب بتعويض حضور فعلي لخمس اجتماعات . "4- يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال, والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية. ولا يستحق ثلثي التعويض للمندوب الموظف , الا عندما يعقد الاجتماع خارج اوقات الدوام الرسمي".
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 6679 تاريخ 20/04/1995, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 6679 تاريخ 20/04/1995, المادة 1, 27/04/1995
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 1349 تاريخ 13/06/1991 واستعيض عنه بالنص التالي: "1- حدد تعويض الحضور الفعلي لكل اجتماع من اجتماعات مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما يلي: - /55000/ ليرة لبنانية لكل مندوب. - /70000/ ليرة لبنانية لرئيس اللجنة. 2- حدد الحد الاقصى الشهري للمبالغ التي يجوز للمندوب او للرئيس ان يتقاضاها عن حضور اجتماعات اللجنة المؤقتة للقيام بمهام مجلس الادارة بتعويض حضور فعلي لخمس اجتماعات. 3- يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية. ولا يستحق ثلثي التعويض للمندوب الموظف, الا عندما يعقد الاجتماع خارج اوقات الدوام الرسمي".