جميع التشريعات

مرسوم رقم 5495 18/05/2001

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها (للسيد ميشال جرجس خاطر)

النوع
مرسوم
الرقم
5495
التاريخ
18/05/2001
الجريدة الرسمية
العدد 25, 24/05/2001, ص. 1922
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5495 تاريخ 18/05/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ميشال

جرجس خاطر المسجل برقم 5358/2 تاريخ

22/12/2000 والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة

الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ماده 1: يرخص للسيد ميشال جرجس خاطر تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في شتوره­ العقار رقم 82­ الشارع العام­ مقابل مخفر الدرك­ قضاء زحله­ محافظة البقاع, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2001

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 أيار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي