المادة 1
ماده 1: يرخص للسيد ميشال جرجس خاطر تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في شتوره العقار رقم 82 الشارع العام مقابل مخفر الدرك قضاء زحله محافظة البقاع, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مرسوم Decree No. 5495 18/05/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ميشال
جرجس خاطر المسجل برقم 5358/2 تاريخ
22/12/2000 والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة
الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
ماده 1: يرخص للسيد ميشال جرجس خاطر تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في شتوره العقار رقم 82 الشارع العام مقابل مخفر الدرك قضاء زحله محافظة البقاع, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2001
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 أيار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي