النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/03/1963 نافذ

المادة 30

المادة 30

تطهر محاجر العزل بوجه عام والعنابر والاصطبلات والزرائب التي اقامت بها الحيوانات الواردة من بلاد موبوءة عند خلوها وقبل ادخال حيوانات اخرى اليها. ويجري تطيهر الادوات والمعدات والمعالف واحواض الشرب وكل وسيلة استعملت لنقل هذه الحيوانات وتطهر كذلك جميع الطرق المؤدية من الباخرة الى المحجر.

ان السماد الناتج عن هذه الحيوانات يمكن استعماله, اما السماد الناتج عن الحيوانات الموبوءة فيتلف.

المادة 30 من قانون منفذ بمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/03/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244197/article/30/