جميع التشريعات

قانون منفذ بمرسوم رقم 12301 20/03/1963

الحجر الصحي البيطري

النوع
قانون منفذ بمرسوم
الرقم
12301
التاريخ
20/03/1963
الجريدة الرسمية
العدد 25, 28/03/1963, ص. 956-962
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
64
الاستشهاد كـ
قانون منفذ بمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/03/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية،

بناء على الدستور اللبناني ولا سيما المادة 58 منه،

وبناء على اقتراح وزير الزراعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي :

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10034 تاريخ 11 تموز سنة 1962 وهذا نصه:

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الفصل الاول: احكام عامة

المادة 1

الحجر الصحي البيطري هو عملية اخضاع الحيوانات والمواد الحيوانية المستوردة الى لبنان للمراقبة الصحية البيطرية لمنع تسرب الامراض الوبائية الى الاراضي اللبنانية.

المادة 2

تشرف على الحجر الصحي البيطري مصلحة الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة وهي مسؤولة عن ادارته ومراقبته وتنفيذ القوانين المتعلقة به وتعتبر المرجع الاداري والفني لكل مراجعة من المسؤولين عن الحجر الصحي البيطري واصحاب العلاقة عندما ينشأ نزاع بين الطرفين.

المادة 3

تخضع جميع الحيوانات والطيور الداجنة وغير الداجنة لقانون الحجر الصحي البيطري.

المادة 4

يمنع ادخال جميع الحيوانات الى الاراضي اللبنانية ما لم تكن مصحوبة بشهادة صحية بيطرية حكومية من بلد المنشأ.

المادة 5

تخضع جميع الحيوانات على اختلاف انواعها التي تدخل الاراضي اللبنانية من البلدان المجاورة للمرعى لشهادة صحية بيطرية من بلد المنشأ على ان يؤشر عليها عند ادخالها واخراجها.

المادة 6

لا يسمح باستيراد المشتقات الحيوانية على اختلاف انواعها ما لم تكن مرفقة بشهادة صحية صادرة عن السلطات البيطرية في بلد المنشأ وفي حال عدم وجود شهادة بيطرية تتخذ الاجراءات الفنية للتثبت من سلامتها والسماح بادخالها والا ترفض او تتلف .

وهذه المشتقات الحيوانية هي اللحوم, الحليب ومشتقاته, البيض , الجلود, المصارين, الشعر والصوف القرون الحوافر العظام والشحوم.

المادة 7

يقوم بادارة المحاجر الصحية البيطرية اطباء بيطريون تنتدبهم وزارة الزراعة يعتبرون مسؤولين عن ادارة ومراقبة وتنفيذ القوانين المتعلقة بها.

المادة 8

يحرم دخول المحجر لاي كان دون ان يكون لديه تصريح خطي من مدير هذا المحجر.

المادة 9

على مستوردي الحيوانات الاتصال برئيس المحجر قبل اتمام عملية الاستيراد للعمل على تأمين الامكنة اللازمة لايواء هذه الحيوانات .

المادة 10

تعتبر البلاد المستورد منها الحيوانات على اختلاف انواعها موبوءة او غير موبوءة حسبما تقرره وزارة الزراعة بناء لرأي مصلحة الثروة الحيوانية ووفقا للنشرات الصحية الدولية.

المادة 11

يجب ان تمر على المحجر البيطري جميع الحيوانات المستوردة من المناطق الموبوءة او الحيوانات التي اتصلت بحيوانات موبوءة قبل ادخالها الى البلاد للتحقق من خلوها من الامراض الوبائية.

المادة 12

لا يسمح بادخال اللحوم الطازجة والمبردة المستوردة من بلاد موبوءة بمرض الطاعون البقري ما لم تكن قد نزعت منها عظامها قبل شحنها.

المادة 13

لا يسمح بانزال الحيوانات المجترة وحيوانات الفصيلة الخيلية والخنازير المستوردة بحرا الا نهارا. ويمنع تفريغ جميع فضلات هذه الحيوانات وسمادها على اليابسة.

المادة 14

يمنع الاتجار بالحيوانات المريضة والمشبوه اصابتها بمرض سار وجميع مشتقاتها كجلودها وعظامها وقرونها وحوافرها وشحومها وشعرها وصوفها الا بعد اتخاذ التدابير الفنية اللازمة.

المادة 15

لا يسمح بادخال الحيوانات او المواد التي هي من اصل حيواني الا من مراكز الحدود الاتية:

- العبودية.

- العريضة .

- مرفأ طرابلس.

- مرفأ بيروت.

- مطار بيروت.

- القاع .

- رياق.

- المصنع .

- باب التنيه .

- الناقورة .

- الخربة.

وكل ادخال او محاولة ادخال حيوانات او مواد من اصل حيواني عن غير المنافذ المذكورة تعرضها للمصادرة لصالح الدولة وملاحقة اصحابها قانونيا حتى ولو كانت مصحوبة بشهادة بيطرية.

المادة 16

ان اللحوم والاسماك المستوردة عن طريق الحدود المذكورة في المادة الخامسة عشر التي لا يوجد فيها طبيب بيطري. تخضع للشروط الآتية:

1 - تدمغ هذه اللحوم بخاتم خاص من قبل المأمور البيطري في مركز الحدود الذي يرفقها بشهادة موقتة مع ذكر اوصافها.

2 - تقفل الاوعية المحتوية على اللحوم والاسماك المستوردة وترصرص من قبل مأموري الجمرك في الحدود.

3 - يستوفي مركز الجمرك على الحدود ليرتين لبنانيتين عن كل كيلو لحم او سمك مستورد كتأمين مؤقت .

على ان يعاد هذا التأمين الى صاحبه فور تقديم شهادة بيطرية تثبت معاينتها من قبل طبيب مسلخ البلدية او طبيب بيطري رسمي للمنطقة التي ادخلت اليها اللحوم او الاسماك.

المادة 17

تخضع للكشف جميع الحيوانات والمواد من اصل حيواني التي تمر عبر الاراضي اللبنانية (ترانزيت ). ويجب ان تكون مرفقة بشهادة بيطرية وتجري عليها حتما نفس الاحكام التي تطبق على الحيوانات الواردة الى لبنان.

المادة 18

لا يسمح بادخال حيوانات الفصيلة البقرية المستوردة من بلاد موبوءة بالطاعون البقري وذات الرئة المعدية الا بعد ان تكون لقحت ووضعت تحت المراقبة في محجر البلاد المصدرة مدة شهر على الاقل قبل شحنها وان تكون مصحوبة بشهادة من السلطات البيطرية المختصة تثبت ذلك.

وفي حال ظهور هذين المرضين في المحاجر اللبنانية على الحيوانات المستوردة يحق لوزارة الزراعة بناء لاقتراح مصلحة الثروة الحيوانية منع استيراد الحيوانات من هذه البلاد.

المادة 19

لا يسمح باستيراد الحيوانات المجترة والخنازير من بلاد موبوءة بمرض الحمى القلاعية لا سيما النوع الافريقي منه الا بعد ان تكون مصحوبة بشهادة صحية من السلطات البيطرية تثبت خلوها من المرض المذكور وعدم اختلاطها بحيوانات مصابة, وانها قد قضت مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر في منطقة خالية من هذا المرض قبل شحنها.

المادة 20

يرفع الحجر عن الحيوانات المذكورة في المادة التاسعة عشرة بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ وصولها للمحجر

فقرة 1- اما في حال ظهور هذا المرض على هذه الحيوانات اثناء مدة حجرها فتذبح جميعها ضمن المحجر.

فقرة 2- وفي حال عدم وجود مسلخ ضمن المحجر تنقل الحيوانات المصابة بواسطة شاحنات الى اقرب مسلخ حيث يصار الى ذبحها.

المادة 21

تبقى الاغنام والماعز المستوردة من بلد موبوء بداء الجدري في المحجر مدة خمسة عشر يوما وفي حال ظهور هذا المرض على الحيوانات اثناء الحجر تطبق عليها التدابير الواردة في الفقرة رقم 2 من المادة العشرين.

المادة 22

لا يسمح باستيراد الحيوانات على اختلاف انواعها من بلاد موبوءة بالحمى الجمرية ما لم تكن مصحوبة بشهادة تثبت خلوها من هذا المرض على ان تبقى في المحجر مدة خمسة عشر يوما. وعنذ ظهور هذا المرض اثناء حجرها, تتلف ويلقح السليم منها ثم يحجز عليها مدة خمسة عشر يوما من تاريخ آخر اصابة.

المادة 23

لا يسمح باخراج الماعز المستورد من بلاد موبوءة بالحمى المالطية من المحجر الا بعد التثبت مخبريا من خلوها من هذا المرض وفي حال ظهور هذا المرض عليها تذبح ضمن المحجر. وفي حال عدم وجود مسلخ ضمن المحجر يطبق عليها التدابير الواردة في الفقرة رقم 2 من المادة العشرين.

المادة 24

لا يسمح باستيراد الخنازير من بلاد موبوءة بامراض الحميراء والطاعون والالتهاب الرئوي ما لم تكن مصحوبة بشهادة تثبت خلوها من هذه الامراض ويحجر عليها مدة خمسة عشر يوما.

وفي حال ظهور احدى هذه الامراض عليها داخل المحجر يتلف المصاب منها ويبقى السليم منها محجوزا مدة خمسة عشر يوما من تاريخ آخر اصابة.

المادة 25

تخضع جميع الحيوانات المحجور عليها للتلقيح ولعملية التطهير لابادة الطفيليات الداخلية والخارجية.

المادة 26

لا يسمح بادخال حيوانات الفصيلة الخيلية المستوردة من بلاد موبوءة بداء الطاعون ما لم تكن مصحوبة بشهادة صحية بيطرية تثبت خلوها من هذا المرض وانه قد جرى تلقيحها قبل شهر على الاقل من تاريخ شحنها ويحجر عليها مدة عشرين يوما وفي حال اصابتها ضمن المحجر تتلف.

المادة 27

المفروض بحيوانات الفصيلة الخيلية المستوردة ان تكون مصحوبة بشهادة بيطرية تثبت اختبارها بالملايين خلال عشرة ايام قبل شحنها ولا يسمح بادخالها الاراضي اللبنانية ما لم يتحقق طبيب الحجر الصحي من سلامتها. ويعاد اختبارها بالملايين عند ورودها من بلاد موبوءة.

تتلف الحيوانات التي يعطي اختبارها نتيجة ايجابية.

المادة 28

ان الكلاب والهررة المستوردة الى الاراضي اللبنانية يمكن وضعها تحت المراقبة مدة خمسة عشر يوما اذا رأت المصلحة ضرورة لذلك الا انه في مطلق الاحوال يشترط على اصحابها ارفاقها بشهادة من بلد المنشأ تثبت تلقيحها ضد داء الكلب .

وفي حال عدم ارفاقها بشهادة تلقيح ضد هذا الداء تلقح ويحجر عليها مدة خمسة عشر يوما ثم تراقب عند اصحابها خلال مدة ثلاثة اشهر من قبل السلطات البيطرية المختصة.

المادة 29

يحجر على جميع الدواجن وطيور الزينة المستوردة على اختلاف انواعها مدة عشرة ايام بما فيه ايام الشحن واذا تعدت مدة السفر العشرة ايام يحجز عليها مدة ثماني واربعين ساعة. على ان تكون مصحوبة بشهادة صحية من بلاد المنشأ صادرة عن السلطات البيطرية واذا لم تكن مرفقة بالشهادة المذكورة يحجز عليها مدة خمسة عشر يوما. واذا ظهر عليها اصابات بمرض سار ابان المحجر تتلف .

تحدد انواع الطيور غير الخاضعة بقرار عن للحجز يصدر عن وزارة الزراعة بناء على اقتراح رئيس مصلحة الثروة الحيوانية.

المادة 30

تطهر محاجر العزل بوجه عام والعنابر والاصطبلات والزرائب التي اقامت بها الحيوانات الواردة من بلاد موبوءة عند خلوها وقبل ادخال حيوانات اخرى اليها. ويجري تطيهر الادوات والمعدات والمعالف واحواض الشرب وكل وسيلة استعملت لنقل هذه الحيوانات وتطهر كذلك جميع الطرق المؤدية من الباخرة الى المحجر.

ان السماد الناتج عن هذه الحيوانات يمكن استعماله, اما السماد الناتج عن الحيوانات الموبوءة فيتلف.

المادة 31

تتلف جميع الحيوانات التي تصاب بمرض سار اثناء الحجر عليها ولا يحق لاصحابها المطالبة بأي تعويض ما.

المادة 32

لرئيس المحجر في حال ظهور مرض سار وبائي بين الحيوانات المحجور عليها الحق باتخاذ التدابير السريعة اللازمة بما في ذلك الذبح والاتلاف.

المادة 33

يعتبر مرفأ طرابلس المرفأ الوحيد لاستيراد الحيوانات من البلاد الموبوءة بالطاعون البقري والالتهاب الرئوي المعدي او غيرها من الامراض الحيوانية المعدية الهامة التي تقررها وزارة الزراعة (مصلحة الثروة الحيوانية).

فقرة 1- اما الحيوانات المستوردة من بلاد غير موبوءة وغير مصحوبة بشهادة صحية بيطرية تثبت خلوها من الامراض السارية او مصحوبة بشهادة غير مستوفاة الشروط المطلوبة يطبق عليها الاجراءات المتخذة بحق الحيوانات الواردة من البلاد الموبوءة.

فقرة 2- ان الحيوانات المستوردة من بلاد غير موبوءة والمنقولة مع حيوانات مستوردة من بلاد موبوءة يتخذ بشأنها ذات الاجراءات المتخذة بشأن الحيوانات المستوردة من البلاد الموبوءة.

المادة 34

تقوم ادارة المحجر بتأمين المؤونة للحيوانات المحجور عليها على ان تقدر التكاليف اليومية بالنسبة للرأس الواحد حسب نوع الحيوانات بقرار من وزير الزراعة بناء على اقتراح المصلحة المختصة. تسدد هذه التكاليف من اصحاب الحيوانات عند انتهاء مدة الحجر.

واذا تمنعوا عن دفعها تقوم الادارة ببيع قسم من هذه الحيوانات او جميعها لتسديد نفقات الحجر.

تطبق احكام هذه المادة في محجر طرابلس فقط اما في المحاجر الباقية, فعلى اصحاب الحيوانات المحجورة القيام بخدمتها وتقديم مؤونتها.

المادة 35

على اصحاب الحيوانات المحجورة في محجر طرابلس اخراجها من المحجر عند انتهاء مدة الحجر القانونية وان لم يفعلوا ذلك غب مرور ثلاثة ايام من انتهاء هذه المدة تقوم الادارة ببيعها بالطرق القانونية واستيفاء التكاليف المتوجبة ثم ايداع ما بقي من قيمة البيع في صندوق المال تحت تصرف اصحابها.

المادة 36

اذا ظهر في بلد ما او في احدى شحنات الحيوانات المستوردة مرض وبائي غير مذكور في لائحة الامراض السارية يحق لوزارة الزراعة (مصلحة الثروة الحيوانية) اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لمنع دخوله الى الاراضي اللبنانية.

المادة 37

على المسؤول في البواخر او القطار او الشاحنة التي تنقل الحيوانات المستوردة او يبلغ ادارة المحجر الصحي البيطري في المرافىء او على الحدود حالات النفوق التي حدثت بين الحيوانات اثناء النقل.

المادة 38

تحدد مدة حجر الحيوانات على انواعها في المحجر الصحي البيطري بموجب قرار تتخذه وزارة الزراعة (مصلحة الثروة الحيوانية) ويمكنها تمديد هذه المدة بناء على اقتراح المصلحة المختصة.

المادة 39

تخضع الاغنام والماعز للحجر الصحي البيطري مدة خمسة عشر يوما في حال تقرير ذلك من قبل المسؤولين في المحجر.

المادة 40

تذبح حيوانات الفصيلة البقرية المستوردة من بلاد موبوءة بالطاعون البقري وذات الرئة المعدية ضمن المحجر بعد انقضاء المدة القانونية على حجرها.

اذا وجدت في المحجر اغنام وماعز حين ظهور مرض الطاعون البقري على حيوانات الفصيلة البقرية يتوجب ذبحها داخل المحجر.

المادة 41

اذا ظهر مرض الطاعون البقري على الحيوانات المستوردة في المحجر او على الحيوانات المنقولة بواسطة وسائل النقل على اختلافها فلطبيب المحجر الحق في اتخاذ جميع الاجراءات الصحية البيطرية بما في ذلك تلف الحيوانات المصابة.

المادة 42

توسم بعلامات فارقة جميع الحيوانات الواردة الى المحجر من مناطق موبوءة بالطاعون البقري وذات الرئة المعدي.

المادة 43

لا يسمح باخراج الابقار الواردة من بلاد موبوءة بالطاعون البقري والالتهاب الرئوي المعدي وكذلك المواشي التي قد تكون خالطتها او خالطت مواشي اخرى مصابة بهذين المرضين من المحجر الصحي الا مذبوحة بعد ان تكون قد قضت مدة الحجر القانونية.

الفصل الثاني: في معاينة المخالفات وصلاحية الموظفين المولجين بها

المادة 44

يعتبر موظفو الثروة الحيوانية من موظفي الضابطة العدلية فيما هو منوط بهم من احكام هذا القانون.

المادة 45

يحلف موظفو الثروة الحيوانية قبل تسلمهم وظيفتهم اليمين بانهم يقومون بها بصدق وامانة.

تجري معاملة التحليف لدى المحكمة المختصة في المنطقة المعينين لها.

المادة 46

يجب ان يذكر في محضر الضبط:

1 - ماهية المخالفة ومحل تاريخ ارتكابها.

2 - اسم المخالف وشهرته ومهنته ومقامه. واذا كان المخالف امرأة متزوجة او ولدا صغيرا او خادما فيجب ان يذكر ايضا اسم الزوج او الولي او المخدوم وشهرته ومقامه.

3 - عدد الحيوانات الواقع عليها المخالفة ونوعها واشكالها واذا كانت من المنتجات الحيوانية يذكر نوعها وكميتها.

4 - عدد وسائل النقل المحجوزة ونوعها.

المادة 47

ان موظفي الضابطة العدلية ورجال الدرك والشرطة يمكنهم ايضا ضبط المخالفات لاحكام هذا القانون.

يرسل الموظفون المذكورون نسخة المحضر الاصلية الى المحكمة المختصة او النيابة العامة وصورة عن المحضر على سبيل المعلومات الى مصلحة الثروة الحيوانية ونسخة ثالثة تبقى في مركز المنطقة التي حصلت فيها المخالفة.

المادة 48

تثبت المخالفات لاحكام هذا القانون بالمحاضر المنظمة وفقا للاصول وعند عدم وجود المحاضر او عدم كفايتها بشهادة شهود.

المادة 49

في ختام كل شهر ترسل المحكمة المختصة الى وزارة الزراعة (مصلحة الثروة الحيوانية) جدولا بنتيجة الاحكام الصادرة في المخالفات المذكورة.

المادة 50

يحق لموظفي الثروة الحيوانية ان يحجزوا الحيوانات ومنتجاتها, وجميع وسائل النقل التي استعملها مرتكبو المخالفة وان يضعوها تحت يد شخص ثالث .

على انه لا يجوز لهم ان يدخلوا البيوت والاحواش والاماكن المصونة الا بحضور النائب العام او من ينيبه من رجال الامن والمختارين او بحضور احد هؤلاء مباشرة.

وليس لهؤلاء الآخرين ان يرفضوا مرافقة موظفي الثروة الحيوانية عند طلبهم وعليهم ان يوقعوا محاضر المعاملات التي نظمت بحضورهم.

المادة 51

لموظفي مصلحة الثروة الحيوانية ان يطلبوا معاونة رجال الامن مباشرة او بواسطة رؤسائهم على ضبط المخالفات لاحكام هذا القانون وللتفتيش عن الحيوانات ومشتقاتها موضوع المخالفة وحجزها.

المادة 52

ينبغي ان يكون الشخص الثالث الذي تسلم اليه الحيوانات او المنتجات الحيوانية ووسائل النقل حسن السيرة قديرا على الدفع مقيما في مكان قريب من محل المخالفة. واذا تعذر وجود مثل هذا الشخص تسلم الى مختار اقرب قرية من موقع المخالفة ولا يمكن هذا الاخير ان يرفض استلامها.

تسلم الى الشخص الثالث او المختار نسخة عن محضر الحجز فيعطي وصلا بتسلمه الحيوانات ومشتقاتها المحجوزة.

المادة 53

يرسل نسخة عن محضر الحجز الى قلم المحكمة المختصة في خلال ثلاثة ايام.

المادة 54

يمكن للمحكمة المختصة ان ترفع الحجز مؤقتا لقاء كفالة وبعد تأدية نفقة المحجوز فورا بناء على طلب صاحب الحيوانات او المنتجات الحيوانية المحجوزة او وسائل النقل وبعد موافقة وزارة الزراعة (مصلحة الثروة الحيوانية).

اذا انقضت خمسة ايام من تاريخ الحجز ولم يطالب احد بالحيوانات او المنتجات الحيوانية او وسائل النقل المحجوزة يحق للمحكمة المختصة بيعها بالمزاد العلني.

يستوفى من ثمن البيع نفقة الحراسة فنفقة البيع فقيمة الغرامة والتعويضات التي يقررها القاضي بناء على تقدير موظف مصلحة الثروة الحيوانية تقديرا مؤقتا ويرد ما زاد عن ذلك الى صاحب العلاقة.

المادة 55

لا يباع من الحيوانات او المنتجات الحيوانية المحجوزة الا اذا كان صاحبها مجهولا ويستوفى قيمة ما يلزم منها لتغطية المبالغ المبينة في المادة الرابعة والخمسين.

المادة 56

ان محاضر المخالفات التي ينظمها موظفان محلفان من مصلحة الثروة الحيوانية وسائر المحاضر يعمل بها حتى ثبوت عكسها.

المادة 57

يحق لمنظمي محاضر الضبط ان يتناولوا 20% من الغرامة المحكوم بها. وفي حال وجود مخبر يتناول منظم الضبط 10% والمخبر 10% من اصل الغرامة المحكوم بها.

الفصل الثالث: العقوبات

المادة 58

كل من ادخل حيوانات او منتجات حيوانية الى الاراضي اللبنانية عن غير طريق المحجر. وكل من اخرج او حاول اخراج حيوانات او مواد حيوانية من المحجر الصحي البيطري قبل انقضاء مدة الحجر وبدون تصريح من ادارة المحجر يعاقب بالغرامات التالية:

- من 2 الى 5 ليرات لبنانية عن كل طير.

- من 25 الى 5 ليرة لبنانية عن كل رأس غنم او ماعز او خنزير.

- من 250 الى 500 ليرة لبنانية عن كل رأس من الفصيلة الخيلية او البقرية.

- من 50 الى 10 ليرات لبنانية عن كل كيلو من المنتجات الحيوانية.

المادة 59

يعاقب بغرامة تتراوح بين 25 و50 ليرة لبنانية وبالسجن مدة خمسة ايام كل من يدخل الى محجر طرابلس بدون تصريح خطي من مدير هذا المحجر.

المادة 60

كل من اخفى او باع حيوانا من الحيوانات المستوردة من المناطق الموبوءة بالطاعون البقري بذات الرئة السارية او غيرها من الامراض الحيوانية الهامة التي تقررها وزارة الزراعة (مصلحة الثروة الحيوانية) تخلصا من المحجر او استورد هذه الحيوانات عن غير طريق المحجر تصادر هذه الحيوانات لصالح الدولة ويعاقب المخالف بغرامة مالية من 500 الى 1000 ليرة لبنانية عن كل رأس وبالسجن من اسبوع الى شهر.

المادة 61

تلغى جميع القوانين والمراسيم والقرارات المخالفة لنص هذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 62

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الذوق في 20 اذار سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه سكاف