المادة 4
يمنع ادخال جميع الحيوانات الى الاراضي اللبنانية ما لم تكن مصحوبة بشهادة صحية بيطرية حكومية من بلد المنشأ.
قانون منفذ بمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/03/1963 نافذ
يمنع ادخال جميع الحيوانات الى الاراضي اللبنانية ما لم تكن مصحوبة بشهادة صحية بيطرية حكومية من بلد المنشأ.
المادة 4 من قانون منفذ بمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/03/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244197/article/4/