النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/03/1963 نافذ

المادة 6

المادة 6

لا يسمح باستيراد المشتقات الحيوانية على اختلاف انواعها ما لم تكن مرفقة بشهادة صحية صادرة عن السلطات البيطرية في بلد المنشأ وفي حال عدم وجود شهادة بيطرية تتخذ الاجراءات الفنية للتثبت من سلامتها والسماح بادخالها والا ترفض او تتلف .

وهذه المشتقات الحيوانية هي اللحوم, الحليب ومشتقاته, البيض , الجلود, المصارين, الشعر والصوف القرون الحوافر العظام والشحوم.

المادة 6 من قانون منفذ بمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/03/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244197/article/6/