جميع التشريعات

قرار رقم 99 24/05/2003

اضافة لعبة الشطرنج للجمعية المسماة نادي الشعلة الرياضي-الفوار

النوع
قرار
الرقم
99
التاريخ
24/05/2003
الجريدة الرسمية
العدد 26, 05/06/2003, ص. 2942-2943
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 99 تاريخ 24/05/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة وزارة الشباب والرياضة),

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على المرسوم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على القرار رقم 92/ش ر تاريخ

26/07/2002 (تحديد الشروط الفنية والخاصة

لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة

واتحاداتها),

بناء على القرار رقم 350 تاريخ

09/07/1992 (المتعلق بترخيص نادي الشعلة

الرياضي الفوار),

بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم

3015/د تاريخ 26/09/2002,

بناء على الكشف الميداني على منشآت الجمعية

بتاريخ 04/02/2003,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة الشطرنج للجمعية المسماة نادي الشعلة الرياضي ـ الفوار والمجازة بموجب القرار رقم 350 تاريخ 9/7/1992, مركزها: الفوار, قضاء, زغرتا, محافظة: الشمال.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية نادي الشعلة الرياضي ـ الفوار, والمرخص لها بمزاولتها: كرة القدم ـ الشطرنج.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 2797 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى, ويعمل به اعتبارا من نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 أيار 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان