المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة الشطرنج للجمعية المسماة نادي الشعلة الرياضي ـ الفوار والمجازة بموجب القرار رقم 350 تاريخ 9/7/1992, مركزها: الفوار, قضاء, زغرتا, محافظة: الشمال.
قرار Decision No. 99 24/05/2003
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة
لرقابة وزارة الشباب والرياضة),
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على المرسوم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها
جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على القرار رقم 92/ش ر تاريخ
26/07/2002 (تحديد الشروط الفنية والخاصة
لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة
واتحاداتها),
بناء على القرار رقم 350 تاريخ
09/07/1992 (المتعلق بترخيص نادي الشعلة
الرياضي الفوار),
بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم
3015/د تاريخ 26/09/2002,
بناء على الكشف الميداني على منشآت الجمعية
بتاريخ 04/02/2003,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبة الشطرنج للجمعية المسماة نادي الشعلة الرياضي ـ الفوار والمجازة بموجب القرار رقم 350 تاريخ 9/7/1992, مركزها: الفوار, قضاء, زغرتا, محافظة: الشمال.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية نادي الشعلة الرياضي ـ الفوار, والمرخص لها بمزاولتها: كرة القدم ـ الشطرنج.
مادة 3: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 2797 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى, ويعمل به اعتبارا من نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 أيار 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان