جميع التشريعات

قانون منفذ بمرسوم رقم 6810 10/06/1961

نشر مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب المتعلق بمنع السيارات العاملة على المازوت

النوع
قانون منفذ بمرسوم
الرقم
6810
التاريخ
10/06/1961
الجريدة الرسمية
العدد 26, 14/06/1961, ص. 491-494
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
11
الاستشهاد كـ
قانون منفذ بمرسوم رقم 6810 تاريخ 10/06/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1 :

يحظر استعمال السيارات العاملة على المازوت ويعنى بالسيارة لاجل تطبيق احكام هذا القانون كل مركبة الية تسير بواسطة محرك معدة لنقل الاشخاص او الاشياء.

المادة 1 اصدار

مادة 1:

ينشر مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 6480- تاريخ 14 نيسان سنة 1961 وهذا نصه:

المادة 2

مادة 2:

يستثنى من احكام المادة الاولى:

1- سيارات واليات الجيش وقوى الامن الداخلي التي لا يمكن استيدال محركاتها العاملة على المازوت بمحركات تعمل على البنزين.

2- سيارات الشحن المخصصة للنقل بين لبنان واي بلد اخر والسيارات من غير نوع سيارات الشحن المألوفة والصهاريج المخصصة بالاشغال على ان لا تستعمل الا ضمن حدود ورشة الاشغال.

3- سيارات المسافرين عبر القارات وسيارات السياحة الخصوصية المقبولة في وضع الادخال الموقت .

"تحدد بمرسوم لاحق بناء على اقتراح وزير الداخلية الشروط الواجب توفرها في السيارات والاليات المنصوص عنها في البند 2 من هذه المادة لتستثنى من احكام المادة الاولى."

المادة 2 اصدار

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المادة 3

مادة 3:

توقف عن السير السيارات العاملة على المازوت عند صدور هذا القانون."

1- خلال ستة اشهر ابتداء من تاريخ وضعه موضع التنفيذ سيارات السياحة العمومية والخصوصية التي كانت مجهزة اصلا بمحرك يعمل على البنزين ثم استبدل بمحرك يعمل على المازوت ."

2- خلال ستة اشهر ابتدأ من تاريخ وضعه موضع التنفيذ سيارات النقل (اوتوبيس وشاحنة) العمومية والخصوصية التي كانت مجهزة اصلا بمحرك يعمل على البنزين ثم استبدل بمحرك يعمل على المازوت ."

3- خلال سنة واحدة تبدأ من تاريخ مرور سنة كاملة على نشر هذا القانون جميع السيارات الباقية ذات المحركات العاملة على المازوت اصلا." "تحدد تدريجيا تواريخ توقيف السيارات المذكورة في الفقرات 1 و 2 و 3 عن السير بقرار من الوزير الداخلية تراعى فيه اقدمية تاريخ صنع السيارات .

" 4- اما سيارات النقل(الاوتوبيس و الشاحنات ) المجهزة اصلا بمحركات مازوت والتي يستحيل فنيا ابدال محركاتها بمحركات عاملة على البنزين فيجاز لها العمل مدة سنتين تبدأ من تاريخ مرور سنة كاملة على نشر هذا القانون."

"تحدد هذه السيارات بقرار من وزير الداخلية بناء على تقرير لجنة فنية تعين خصيصا لهذه الغاية."

المادة 4

مادة 4:

- تعفى السيارات التي يشملها التوقيف عن السير من الرسم السنوي (الميكانيك) عن كامل السنة التي تتوقف فيها عن العمل بالمازوت ."

المادة 5

مادة 5:

- يعطى منحة لاصحاب السيارات المذكورة في البند 1 و 2 و3 من المادة الثالثة من هذا القانون قدرها 75 ليرة لبنانية عن كل حصان مسجل يحسم منها 10% عن كل سنة او جزء من السنة ابتدأ من تاريخ استعمال المحرك في اية سيارة كانت شرط ان يكون هذا المحرك مصنوعا قبل سنة 1957."

"تدفع هذه المنحة الى مالكي السيارات بعد تبديل المحركات

المادة 6

مادة 6:

- كل سيارة تعمل على المازوت بصورة مخالفة لهذا القانون تضبط بصورة ادارية وينزع محركها ويحرم مالكها من المنحة المنصوص عليها في المادة الخامسة."

"يحال مالك السيارة الى القضاء ويعاقب بالغرامة من ماية الى الف ليرة وعلى المحكمة ان تقضي بمصادرة المحرك لصالح الخزينة."

المادة 7

مادة 7:

يحظر تسجيل السيارات العاملة على المازوت الموضوعة في السير للمرة الاولى وتركيب محركات عاملة على المازوت على السيارات باستثناء السيارات المخصصة للنقل بين لبنان واي بلد اخر.""

المادة 8

مادة 8:

- ان تطبق احكام هذا القانون والقرار الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك رقم 579 تاريخ اول آب سنة 1956 المتعلق بتحظير استيراد السيارات العاملة على المازوت وسائر القرارات المتممة او المعادلة له لا يفسح المجال لمطالبة الدولة بأي تعويض اخر لم ينص عليه هذا القانون."

المادة 9

مادة 9:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية."

الذوق في 10 حزيران سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: عبد الله المشنوق