المادة 5
مادة 5:
- يعطى منحة لاصحاب السيارات المذكورة في البند 1 و 2 و3 من المادة الثالثة من هذا القانون قدرها 75 ليرة لبنانية عن كل حصان مسجل يحسم منها 10% عن كل سنة او جزء من السنة ابتدأ من تاريخ استعمال المحرك في اية سيارة كانت شرط ان يكون هذا المحرك مصنوعا قبل سنة 1957."
"تدفع هذه المنحة الى مالكي السيارات بعد تبديل المحركات