النص الكامل

قرار رقم 1771 تاريخ 22/06/1945 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تستثنى من احكام المادة الاولى المواد والادوات والسلع الآتي بيانها: 1- المواد والاشياء المستوردة للاستهلاك الشخصي 2- الآلات والادوات الطبية والآلات والادوات اللازمة للصناعة والزراعة ومتمماتها وقطع التبديل اللازمة لها. 3- قطع التبديل اللازمة لوسائل النقل 4- المواد الكيماوية والنيابية اللازمة للصناعة والزراعة 5- الاسمدة على اختلاف انواعها 6- الادوية والمستحضرات الصيدلية 7- البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية 8- المواد المعفاة من الرسوم بموجب صكوك امتياز 9- الصحف والمجلات والكتب وسائر المطبوعات 10- ورق الصحف 11- المواد الغذائية بجميع انواعها والبذور والغراس 12- الفواكهة والخضر 13- الجلود الخام 14- المواد التي تستورد للاستصناع والتصدير 15- البضائع المستوردة بعد التصدير الموقت 16- المحروقات والزيوت المعدنية.

المادة 2 من قرار رقم 1771 تاريخ 22/06/1945 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244210/article/2/