المادة 2
مادة 2: تستثنى من احكام المادة الاولى المواد والادوات والسلع الآتي بيانها: 1- المواد والاشياء المستوردة للاستهلاك الشخصي 2- الآلات والادوات الطبية والآلات والادوات اللازمة للصناعة والزراعة ومتمماتها وقطع التبديل اللازمة لها. 3- قطع التبديل اللازمة لوسائل النقل 4- المواد الكيماوية والنيابية اللازمة للصناعة والزراعة 5- الاسمدة على اختلاف انواعها 6- الادوية والمستحضرات الصيدلية 7- البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية 8- المواد المعفاة من الرسوم بموجب صكوك امتياز 9- الصحف والمجلات والكتب وسائر المطبوعات 10- ورق الصحف 11- المواد الغذائية بجميع انواعها والبذور والغراس 12- الفواكهة والخضر 13- الجلود الخام 14- المواد التي تستورد للاستصناع والتصدير 15- البضائع المستوردة بعد التصدير الموقت 16- المحروقات والزيوت المعدنية.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قرار رقم 1830 تاريخ 14/07/1945, المادة 1, 25/07/1945
بناء على القرار عدد 1830 الصادر في 14 تموز سنة 1945 تضاف السلع الآتية الى المادة الثانية من القرار 1771: 1- الالآت اللازمة للصناعة والزراعة ومتمماتها وقطع التبديل اللازمة لها. 2- سيارات نقل البضائع 3- المواد الحيوانية والاصبغة اللازمة للصناعة والزراعة 4- البضائع المعفاة من اجازة الاستيراد 5- ورق الطباعة والورق اللازم للصناعة والزراعة 6- الخيش والليف الخام 7- الذهب والفضة والنحاس والاحجار الكريمة 8- السجاد الايراني 9- مواد ولوازم البناء 10- الادوات والالآت والمواد المستعملة المشترية من الجيش 11- الافلام السينمائية.
أُضيفت إلى بموجب قرار رقم 1919 تاريخ 14/08/1945, المادة 1, 22/08/1945
بناء على القرار رقم 1919 الصادر في 14 آب سنة 1945 تضاف الى المادة الثانية من القرار 1771 تاريخ 22 حزيران سنة 1945 المواد الواردة لدوائر الحكومة
أُضيفت إلى بموجب قرار رقم 1961 تاريخ 29/08/1945, المادة 1, 05/09/1945
بناء على القرار رقم 1961 الصادر في 29 آب سنة 1945 تضاف الى المادة الثانية من القرار 1771 المؤرخ في 12/6/45 الالبسة الجاهزة مصنوعات شركة آتا المستوردة من فلسطين.