المادة 1
مادة 1: تخضع جميع البضائع والسلع المستوردة الى لبنان للشراء من قبل وزارة التموين ضمن الشروط والاسعار المبينة في المادة الثالثة من هذا القرار.
قرار رقم 1771 22/06/1945
مادة 1: تخضع جميع البضائع والسلع المستوردة الى لبنان للشراء من قبل وزارة التموين ضمن الشروط والاسعار المبينة في المادة الثالثة من هذا القرار.
مادة 2: تستثنى من احكام المادة الاولى المواد والادوات والسلع الآتي بيانها: 1- المواد والاشياء المستوردة للاستهلاك الشخصي 2- الآلات والادوات الطبية والآلات والادوات اللازمة للصناعة والزراعة ومتمماتها وقطع التبديل اللازمة لها. 3- قطع التبديل اللازمة لوسائل النقل 4- المواد الكيماوية والنيابية اللازمة للصناعة والزراعة 5- الاسمدة على اختلاف انواعها 6- الادوية والمستحضرات الصيدلية 7- البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية 8- المواد المعفاة من الرسوم بموجب صكوك امتياز 9- الصحف والمجلات والكتب وسائر المطبوعات 10- ورق الصحف 11- المواد الغذائية بجميع انواعها والبذور والغراس 12- الفواكهة والخضر 13- الجلود الخام 14- المواد التي تستورد للاستصناع والتصدير 15- البضائع المستوردة بعد التصدير الموقت 16- المحروقات والزيوت المعدنية.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قرار رقم 1830 تاريخ 14/07/1945, المادة 1, 25/07/1945
بناء على القرار عدد 1830 الصادر في 14 تموز سنة 1945 تضاف السلع الآتية الى المادة الثانية من القرار 1771: 1- الالآت اللازمة للصناعة والزراعة ومتمماتها وقطع التبديل اللازمة لها. 2- سيارات نقل البضائع 3- المواد الحيوانية والاصبغة اللازمة للصناعة والزراعة 4- البضائع المعفاة من اجازة الاستيراد 5- ورق الطباعة والورق اللازم للصناعة والزراعة 6- الخيش والليف الخام 7- الذهب والفضة والنحاس والاحجار الكريمة 8- السجاد الايراني 9- مواد ولوازم البناء 10- الادوات والالآت والمواد المستعملة المشترية من الجيش 11- الافلام السينمائية.
أُضيفت إلى بموجب قرار رقم 1919 تاريخ 14/08/1945, المادة 1, 22/08/1945
بناء على القرار رقم 1919 الصادر في 14 آب سنة 1945 تضاف الى المادة الثانية من القرار 1771 تاريخ 22 حزيران سنة 1945 المواد الواردة لدوائر الحكومة
أُضيفت إلى بموجب قرار رقم 1961 تاريخ 29/08/1945, المادة 1, 05/09/1945
بناء على القرار رقم 1961 الصادر في 29 آب سنة 1945 تضاف الى المادة الثانية من القرار 1771 المؤرخ في 12/6/45 الالبسة الجاهزة مصنوعات شركة آتا المستوردة من فلسطين.
مادة 3: تحدد اسعار شراء البضائع والسلع التي تأخذها وزارة التموين استناد الى العناصر الآتية. 1- سعر الكلفة القانوني المتضمن سعر الشراء الحقيقي في البلد المصدر ونفقات الشحن والتأمين حتى وصول البضائع لجمارك التخليص 2- يمنح للمستورد ربح نسبي يشمل المصاريف العامة كافة بما فيه فائدة رؤوس الاموال ويحسب بمعدل عشرة بالمائة على البضائع المستوردة من البلدان المجاورة (تركيا - العراق - فلسطين شرقي الاردن - ايران -- مصر) واربعين بالمائة على البضائع المستوردة من وراء البحار وذلك على اساس سعر الكلفة القانوني حتى وصول البضائع لجمارك التخليص .
مادة 4: لوزارة التموين ان تتنازل عن البضائع والسلع المشتراة وفاقا للمادة الاولى من هذا القرار الى اية مؤسسة وتاجر ويفضل حتما المستورد الاصلي على غيره لقاء ربح على العنصر الاول المبين في المادة الثالثة اعلاه على ان يتعدى النسبة الاتية: خمسون بالمئة عن الالبسة الجاهزة الجديدة اربعون 40 بالمئة عن الاقمشة الصوفية والحريرية ثلاثون 30 بالمائة عن جميع الاصناف الباقية
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 1873 تاريخ 26/06/1945, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 1784 تاريخ 26/06/1945, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
مادة 5: تعين شروط وطرق تصريف البضائع والسلع بالجملة والمفرق بعد شراءها من وزارة التموين بموجب قرارات خاصة تصدر فيما بعد
مادة 6: يصبح هذا القرار نافذا فور تعليقه على باب السراي والجمرك عملا بالمرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 13/4/1942 ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 حزيران سنة 1945 وزير التموين الامضاء: جميل تلحوق مع الموافقة في 22 حزيران سنة 1945 رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه