جميع التشريعات

قرار رقم 1771 22/06/1945

بشأن البضائع والسلع المستوردة

النوع
قرار
الرقم
1771
التاريخ
22/06/1945
الجريدة الرسمية
العدد 26, 27/06/1945, ص. 463
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 2609 تاريخ 13/03/1946 (the text)
قرار رقم 2056 تاريخ 02/10/1945 (the text)
قرار رقم 1961 تاريخ 29/08/1945 (Art. 2)
قرار رقم 1919 تاريخ 14/08/1945 (Art. 2)
قرار رقم 1830 تاريخ 14/07/1945 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1771 تاريخ 22/06/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع جميع البضائع والسلع المستوردة الى لبنان للشراء من قبل وزارة التموين ضمن الشروط والاسعار المبينة في المادة الثالثة من هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: تستثنى من احكام المادة الاولى المواد والادوات والسلع الآتي بيانها: 1- المواد والاشياء المستوردة للاستهلاك الشخصي 2- الآلات والادوات الطبية والآلات والادوات اللازمة للصناعة والزراعة ومتمماتها وقطع التبديل اللازمة لها. 3- قطع التبديل اللازمة لوسائل النقل 4- المواد الكيماوية والنيابية اللازمة للصناعة والزراعة 5- الاسمدة على اختلاف انواعها 6- الادوية والمستحضرات الصيدلية 7- البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية 8- المواد المعفاة من الرسوم بموجب صكوك امتياز 9- الصحف والمجلات والكتب وسائر المطبوعات 10- ورق الصحف 11- المواد الغذائية بجميع انواعها والبذور والغراس 12- الفواكهة والخضر 13- الجلود الخام 14- المواد التي تستورد للاستصناع والتصدير 15- البضائع المستوردة بعد التصدير الموقت 16- المحروقات والزيوت المعدنية.

المادة 3

مادة 3: تحدد اسعار شراء البضائع والسلع التي تأخذها وزارة التموين استناد الى العناصر الآتية. 1- سعر الكلفة القانوني المتضمن سعر الشراء الحقيقي في البلد المصدر ونفقات الشحن والتأمين حتى وصول البضائع لجمارك التخليص 2- يمنح للمستورد ربح نسبي يشمل المصاريف العامة كافة بما فيه فائدة رؤوس الاموال ويحسب بمعدل عشرة بالمائة على البضائع المستوردة من البلدان المجاورة (تركيا - العراق - فلسطين شرقي الاردن - ايران -- مصر) واربعين بالمائة على البضائع المستوردة من وراء البحار وذلك على اساس سعر الكلفة القانوني حتى وصول البضائع لجمارك التخليص .

المادة 4

مادة 4: لوزارة التموين ان تتنازل عن البضائع والسلع المشتراة وفاقا للمادة الاولى من هذا القرار الى اية مؤسسة وتاجر ويفضل حتما المستورد الاصلي على غيره لقاء ربح على العنصر الاول المبين في المادة الثالثة اعلاه على ان يتعدى النسبة الاتية: خمسون بالمئة عن الالبسة الجاهزة الجديدة اربعون 40 بالمئة عن الاقمشة الصوفية والحريرية ثلاثون 30 بالمائة عن جميع الاصناف الباقية

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 1873 تاريخ 26/06/1945, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 1784 تاريخ 26/06/1945, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 5

مادة 5: تعين شروط وطرق تصريف البضائع والسلع بالجملة والمفرق بعد شراءها من وزارة التموين بموجب قرارات خاصة تصدر فيما بعد

المادة 6

مادة 6: يصبح هذا القرار نافذا فور تعليقه على باب السراي والجمرك عملا بالمرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 13/4/1942 ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 حزيران سنة 1945 وزير التموين الامضاء: جميل تلحوق مع الموافقة في 22 حزيران سنة 1945 رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه