النص الكامل

مرسوم رقم 5245 تاريخ 26/03/1973 ملغى ملغى

المادة 11

المادة 11

مادة 11: 1- لجميع رجال قوى الامن الداخلي والامن العام الموجودين في الخدمة الفعلية الحق في الاشتراك في مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام. 2- كل مشترك سبق وانفصل عن المؤسسة ولا يزال باقيا في الخدمة الفعلية, يمكن قبوله مجددا, على ان يعتبر اشتراكه ساريا اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ قبول طلبه الاخير. أما الموجود حاليا في قوى الامن الداخلي او الامن العام ولم يشترك بعد, فيعتبر مشتركا اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي قبول طلبه. يقدم طلب الاشتراك كتابة وبالتسلسل, ويرفع من قبل قائد الوحدة التي ينتمي اليها العنصر صاحب العلاقة, ومن المدير العام للامن العام فيما خص عناصر الامن العام, الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي- الشعبة الادارية, دون اي تعليق وهذه الاخيرة تحيله الى لجنة المؤسسة الادارية التي لها وحدها حق اقرار القبول او الرفض . وفي حالة الرفض , يجب ان يكون القرار القاضي بذلك معلا. 3- كل من ينخرط في سلك قوى الامن الداخلي او الامن العام, ولو لثاني مرة, بعد البدء بتنفيذ احكام هذا المرسوم, يعتبر مشتركا في المؤسسة منذ اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ انخراطه في السلك. الا اذا عبر خطيا عن عدم رغبته في ذلك خلال سنة من تاريخ الانخراط المشار اليه. وفي هذه الحالة, يعاد اليه كامل رسوم الاشتراك التي يكون قد دفعها ولكن دون اضافة أية فائدة. واذا رغب بعد ذلك في الاشتراك مجددا في المؤسسة, عليه ان يقدم طلبا بهذا الشأن واذا قبل طلبه, تطبق عليه حتما في كل مرة يقدم فيها استقالته بعدئذ, احكام البند الثاني من المادة الخامسة عشرة من هذا المرسوم. يوقع المنخرط في احد سلكي الامن الداخلي والامن العام لدى توقيعه عقد التطوع الاول تصريحا بأنه قد اخذ علما بهذا النص .

المادة 11 من مرسوم رقم 5245 تاريخ 26/03/1973 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244214/article/11/